في Tuesday 10 December, 2019

بالتفاصيل.. مذكرة قانونية أمام القضاء الليبي تؤكد بطلان اتفاق السراج وأردوغان

أعد عبدالحفيظ السنوسي الحقوقي الليبي مذكرة قانونية بشأن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين،لتقديمها لقضاء بلاده خلال الأيام المقبلة.


وقال السنوسي، في المذكرة التي يعتزم تقديمها خلال الأيام المقبلة أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء شرقي ليبيا، إن :"الاتفاق بين السراج وأردوغان باطل، لعيب جسيم في الاختصاص".

وطالب السنوسي في مذكرته القانونية بعدم نفاذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا؛ بسبب مخالفة القانون في إبرامهما وهو "عيب عدم الاختصاص الجسيم".

ويقول السنوسي، خلال مذكرته، إن "المحكمة العليا بيّنت في الطعن الإداري رقم 6 \ 3 ق بجلسة 26-06-1957 أن القرار الإداري قابل للإلغاء إذا شابه عيب الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو الانحراف، كما أن عيب عدم الاختصاص يقع في صورة اغتصاب السلطة إذا ما كان القرار الإداري صادراً من سلطة اعتداء على سلطة أخرى".

كما استندت المذكرة إلى أن القرار الإداري يجب أن يكون مطابقاً للدستور وللقوانين واللوائح ومبادئ القانون العام كالمساواة والحريات العامة وحق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية.

وأكدت أن إبرام تلك المذكرات بين السراج والنظام التركي تم بمخالفة القانون، وأنها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة الجسيم).

وأوضحت أن "هذا العيب بدرجة جسيمة بمثابة اغتصاب للسلطة كون هذا القرار أو العمل قد صدر من سلطة ليست لها أية صفة في ذلك، بما يغدو معه القرار معدوماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لا بطلاناً نسبياً وهو بمثابة عمل مادي عديم الأثر القانوني".

وقالت مذكرة السنوسي إن "القرار صدر من السراج وهو شخص لا تتوافر فيه صفه الموظف العام أو شخص كان مكلفاً بخدمة عامة لأنه زالت عنه تلك المهمة".

وأكدت أن "السراج لم يلتحق أساساً بالوظيفة العامة أو بالمهمة المكلف بها أو تم التحاقه بها بغير الأداة القانونية المقررة".

واستند السنوسي إلى أن الطعن الإداري رقم 39\37 قضائية الصادر بجلسة 22-12-1991 والذي قضى بأنه " إذا رفعت دعوى بطلب إلغاء قرار إداري لتعييبه بعدم الاختصاص قد وقع في صورة اغتصاب للسلطة فإن الفقه والقضاء استقرا على أن القرار يكون في هذه الحالة معدوماً بسبب العيب الجسيم".

وتابع نقلا عن الطعن الإداري: "أن الفقه جرى على أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، وذلك بأن كان القرار معيباً بعيب جوهري من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادي، كأن تباشر السلطة التنفيذية عملاً من اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية".


وشدد السنوسي أن تطبيق هذه الأحكام على صفة وإجراءات إبرام مذكرتي السراج وأردوغان فنجدهما مشوبتين بعيب عدم الاختصاص الجسيم لصدورها من سلطة غير مختصة".

وأوضح أن "مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا تم توقيعهما من قبل وزير خارجية حكومة الوفاق، وهو غير صفة؛ لأنه مفوض من قبل فايز السراج فقط، دون أن يفوض من قبل جميع أعضاء المجلس الرئاسي".

وتابعت مذكرة عبدالحفيظ السنوسي أن المادة 1 فقرة 3 من الاتفاق السياسي نصت على أن تشكل حكومة الوفاق من مجلس رئاسي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمس نواب وثلاثة وزراء.

وقالت إن من اختصاصات مجلس الوزراء (حكومة الوفاق) قد بينتها وحددتها المادة الـ8 من الاتفاق السياسي نفسه بأن يختص المجلس بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

وأضافت أن "الاتفاق السياسي أوجب صراحةً ضرورة عقد الاجتماع الكامل لأعضاء حكومة الوفاق عند اتخادهم لأي قرار فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البند الـ2 من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، ومن بينها التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

واستطرد السنوسي: "لا يخفى على أحد أن أعضاء حكومة الوفاق منهم من قدم استقالته رسمياً منذُ مطلع العام 2017 مثل موسى الكوني، ومنهم من هو منقطع عن حضور اجتماعات تلك الحكومة مثل فتحي المجبري وعلى القطراني".

ولفت إلى أنه "بذلك تكون اجتماعات تلك الحكومة غير مكتملة النصاب وانفراد رئيسها باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـ8 والخاصة بتوقيع الاتفاقيات الدولية".

ونوه بأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يستمد وجوده في السلطة التنفيذية من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17-12-2015 والذي نص أيضاً على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يجب أن تعتمد ويصدق عليها من قبل مجلس النواب الليبي بوصفه سلطة تشريعية.

وخلصت المذكرة القانونية للسنوسي إلى أن "الجهة التي وقعت على مذكرة التفاهم غير مختصة، وأن توقيع المعاهدات يجب أن يتم بقرار يصدر باجتماع كامل أعضاء الحكومة، وهذا لم يتحقق في مذكرتي ترسيم الحدود البحرية مع تركيا".