في Tuesday 1 February, 2022

الإمارات.. بدء تطبيق قانون جديد لتنظيم علاقات العمل

كتب : زوايا عربية - وكالات

تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة القوانين والإجراءات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، إضافة إلى رفع قدرته على استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

ويبدأ غدا الموافق الثاني من فبراير الجاري تطبيق العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

ويشكل المرسوم بقانون الجديد نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامه سوق العمل بالدولة، نظرا لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعمالة والحفاظ عليها، وتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المعنية.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والمسجلين لدى الوزارة وصل في عام 2021 إلى 4 ملايين و903 آلاف و612 موظفا، بزيادة بلغت 124 ألفا و416 موظفا بالمقارنة مع عام 2020.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين بالقطاع الخاص، فقد جاءت الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي مليون و33 ألفا و269 موظفا وموظفة، تلتها الفئة العمرة بين 35 و39 عاما بواقع 943 ألفا و703 موظفين وموظفات.

وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة، بنهاية العام الماضي 2021 لدى الوزارة فقط، من دون أن تشتمل الشركات المسجلة في المناطق الحرة، إلى 373966 منشأة، بزيادة بلغت 22999 منشأة بالمقارنة مع عام 2020.

ووفقا للإحصائية، تصدر قطاع الإنشاءات قائمة أكثر قطاعات العمل من حيث عدد العاملين والذي بلغ مليونا و301 ألف و359 عاملا، فيما تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح قائمة أكثر قطاعات العمل من حيث عدد المنشآت مسجلاً 132 ألفا و467 منشأة.

وبالعودة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، فقد نص في التعديلات التي تضمنها على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.

وشملت المقتضيات التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

وحظر المرسوم بقانون، التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

ومن أبرز التعديلات في المرسوم بقانون، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية.

ويجري ذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.

وحدد المرسوم بقانون نوعا واحدا للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.

وأكدت التعديلات على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 و 5 أيام وفقا لدرجة قرابة المتوفى.

وخولت التعديلات "إجازة الوالدية" ومدتها خمسة أيام وأية إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وأناط بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضمنت التعديلات نصا يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.

وأكدت على استحقاق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر 21 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.

وأناط المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية تحديد آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل.

ونظم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.

في مقابل ذلك، نظم المرسوم بقانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل ووفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.