في Tuesday 1 February, 2022

ثاني اختبار للحكومة الجديدة.. برلماني كويتي يستجوب وزير الخارجية

وزير الخارجية الكويتي
كتب : زوايا عربية - متابعات

تسلّم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، استجواباً موجهاً من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، في ثاني اختبار موجه لحكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد التي تشكلت قبل نحو شهر.

وتضمن الاستجواب الذي سيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة، أربعة محاور، وهي: هدر وتبديد الأموال العامة، مخالفة القوانين والتخبط الإداري، عدم حماية مصالح البلاد السـياسية والأمنية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.

وتعتبر وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، من الوزارات السيادية المحصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن تولاها شخص من خارج الأسرة، باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت نهاية عام 2019.

ويعتبر هذا الاستجواب الثاني الذي تواجهه الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها رسمياً في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في مطلع العام الحالي.

وكان الاستجواب الأول موجهاً من النائب حمدان العازمي لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، الذي تم قبل أسبوع تجديد الثقة به، عقب التصويت على طلب طرح الثقة الذي تم تقديمه من قبل 10 نواب.

وتمكن وزير الدفاع من تجاوز طلب طرح الثقة بإعلان 23 نائبا تجديد الثقة به، مقابل رفض 18 نائبا التجديد، من أصل الحضور في الجلسة التي غاب عنها 4 أعضاء، في حين لم يصوت 4 آخرون؛ كونهم وزراء في الحكومة، إضافة إلى نائب آخر قدم استقالته في وقت سابق، ولم يتم البت فيها.

وتضمن الاستجواب 5 محاور، وهي: إقحام المرأة في السلك العسكري، تجاهل توصيات (المحاسبة) بشأن صفقة اليوروفايتر، عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية، عدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التفريط في أراضي الدولة، وعدم تطبيق سياسة الإحلال.

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكانت سببا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين؛ تجنبا لأزمة في البلاد.

وينص القانون الكويتي على أنه ”لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت“.