في Friday 3 March, 2023

إجراء أخير يمهد لانتخابات ليبيا.. وخلاف جديد في الكواليس

صوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس، بالموافقة على تعديل دستوري يفترض أن يوفر أساسا لإجراء الانتخابات ، لكن هناك خلافا حول صحة التصويت.

وأقر تصويت، الخميس، تعديلا دستوريا سبق أن أصدره مجلس النواب الشهر الماضي وصُور على أنه خطوة باتجاه إجراء الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إنه تم إجراء التصويت والموافقة على التعديل، فيما رفض بيانا صادرا عن مقرر المجلس قال فيه إن عدد الأعضاء في الجلسة لم يكمل النصاب اللازم لاعتبار التصويت قانونيا.

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كانت مقررة، وسط خلافات بشأن القوانين وسحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة المؤقتة.

وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى القوانين الانتخابية.

ولطالما أكدت القوى الأجنبية على أن أي تغييرات سياسية كبيرة تحتاج إلى موافقة من كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق تم إبرامه في 2015 بهدف بدء فترة انتقالية قصيرة للوصول إلى حل للنزاع في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه سيطرح مبادرة لكسر جمود العملية السياسية من أجل إتاحة إجراء الانتخابات التي ينظر إليها على أنها السبيل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

وقال إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خريطة طريق محددة زمنيا للانتخابات.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة في تصريحات بدت موجهة إلى كل من مجلس النواب الذي انتخب في 2014 والمجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن غرفة انتُخبت في 2012، أن "معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات".

وقبل إقراره، وصف باتيلي التعديل بأنه "مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية والمواطنين بشكل عام"، مشيرا إلى أنه لم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية الترشح أو وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

التعديل رقم 13

في 7 فبراير الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد إطاحة معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئا عن شروط الترشح للرئاسة مكتفيا بالقول: "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة إلى القوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات.
يحسم التعديل الدستوري طبيعة النظام السياسي للبلاد، الذي كان محل خلاف بين عدة أطراف، لصالح النظام الرئاسي، بدلا من النظام البرلماني أو شبه الرئاسي.
الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب، وله صلاحية تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة يعين من رئيس الدولة وليس من الأغلبية البرلمانية، وبالتالي فهو نظام أقرب للرئاسي (كما هو في مصر مثلا) منه إلى شبه الرئاسي (على غرار فرنسا).
مقابل ذلك، نزع التعديل الدستوري عدة صلاحيات من الرئيس، على غرار حل مجلس الأمة (البرلمان)، المتمثل في مجلسي النواب والشيوخ إلا ضمن شروط محددة.
نصت المادة 23 على أن رئيس الدولة لا يملك حل مجلسي النواب والشيوخ إلا عبر استفتاء شعبي، وبعد "إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا"، كما لا يجوز حل المجلسين في ذات الوقت، أو خلال السنة الأولى للانعقاد، أو خلال حال الطوارئ، أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية الرئيس، المحددة بأربعة أعوام فقط بدل خمسة، وهذا التعديل من شأنه أن يحرم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، من حل مجلسي النواب والدولة (الشيوخ).
يستفيد مجلس الدولة من هذا التعديل بتغيير اسمه إلى "مجلس الشيوخ"، ويكون بذلك غرفة ثانية للبرلمان، عوضا عن كونه مجلس استشاري، وإن كان الاتفاق السياسي يفرض على مجلس النواب التوافق معه بشأن القاعدة الدستورية والقوانين التي يصدرها.